الآخوند الخراساني

27

اللمعات النيرة

وثلاثين في المسكر ( 1 ) أو ( 2 ) بوقوع ( الفقاع ) ولا وجه له أيضا إلا ما ورد أنه خمر ( 3 ) . وقد عرفت أنه ظاهره الاختصاص بالحرمة ، أو يقال بنزح الجميع في ما لا نص فيه . ( أو ) ( 4 ) بوقوع ( المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ) لما عن السرائر ( 5 ) والغنية ( 6 ) من الاجماع عليه ولولاه لكان اللازم الأخذ في الدماء الثلاثة بما ورد في قليل الدم وكثيره . ودعوى الانصراف إلى غيرها مجازفة . ( أو موت بعير فيها ) بلا خلاف . بل عن محكي السرائر ( 7 ) والغنية ( 8 ) الاجماع عليه ، وفي رواية ابن سنان : " إن مات فيها ثور أو ( 9 ) نحوه نزح كله " ( 10 ) . ( وإن تعذر ) نزح الجميع لغلبة الماء ولو بتجدد النبع ( تراوح أربعه رجال عليها مثنى يوما ) لما في خبر عمار : " فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " ( 11 ) . والظاهر عدم البأس بالاشتغال بالمقدمات القريبة في اليوم مثل شد الدلو بالحبل

--> ( 1 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 2 ) في المخطوط : ( و ) بدل ( أو ) . ( 3 ) لاحظ الوسائل 25 / 359 ب ( 27 ) من أبواب الأشربة المحرمة . ( 4 ) في المخطوط : ( و ) بدل ( أو ) . ( 5 ) السرائر 1 / 70 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . ( 6 ) غنية النزوع / 48 - 49 / كتاب الطهارة ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . ( 7 ) السرائر 1 / 70 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . ( 8 ) غنية النزوع / 48 - 49 / كتاب الطهارة ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . ( 9 ) في المطبوع : ( و ) بدل ( أو ) . ( 10 ) الوسائل 1 / 179 ب ( 15 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) . ( 11 ) الوسائل 1 / 196 ب ( 23 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .